العلامة الحلي
189
منتهى المطلب ( ط . ج )
رحله ؛ إلّا المصحف وما فيه روح « 1 » . وبه قال أحمد بن حنبل « 2 » . لنا : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لم يحرق رحل الغالّ ، روى عبد اللّه بن عمرو « 3 » أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائمهم ، فيخمّسه ويقسّمه ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر ، فقال : يا رسول اللّه ، هذا فيما كنّا أصبنا [ ه ] « 4 » من الغنيمة ، فقال : « سمعت بلالا ينادي ثلاثا ؟ » قال : نعم ، قال : « فما منعك أن تجيء به ؟ » فاعتذر ، فقال : « كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله عنك » « 5 » . ولأنّ إحراق المتاع عقوبة لم يثبت لها نظير في الشرع في صورة من الصور . ولأنّ عقوبة السارق القطع ، أمّا حرق المتاع فلا . ولأنّه إضاعة للمال ، ولقد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن إضاعة المال « 6 » . احتجّوا « 7 » : بما رواه صالح بن محمّد بن زائدة « 8 » ، قال : دخلت مع
--> ( 1 ) المغني والشرح الكبير 10 : 524 . ( 2 ) المغني والشرح الكبير 10 : 524 ، الفروع في فقه أحمد 3 : 455 ، الإنصاف 4 : 185 . ( 3 ) في النسخ : عمر ، وما أثبتناه من المصدر . ( 4 ) أثبتناها من المصدر . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 68 الحديث 2712 ، سنن البيهقيّ 9 : 102 . ( 6 ) صحيح البخاريّ 2 : 139 ، سنن البيهقيّ 6 : 63 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 10 : 524 . ( 8 ) صالح بن محمّد بن زائدة المدنيّ أبو واقد الليثيّ الصغير ، روى عن أنس وسعيد بن المسيّب وسالم بن عبد اللّه بن عمر ونافع مولى ابن عمر وغيرهم ، وروى عنه عبد اللّه بن دينار ووهيب بن خالد والدراوردي وغيرهم . تهذيب التهذيب 4 : 401 ، الجرح والتعديل 4 : 411 .